المحقق الحلي

17

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المقدمة الثانية في موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق . والكفر المانع : هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام ، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما ، ويرث المسلم الكافر ، أصليا أو مرتدا . ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه

--> ( 1 ) خلت بعض النسخ من كلمة « المقدمة » . ( 2 ) السّمة : العلامة ، وفي بعض النسخ « سمت الإسلام » والسمت : الطريق . ( 3 ) لاحظ ما تقدّم من أن الزوج يردّ عليه ما فضل عن فرضه إذا لم يكن وارث للزوجة غير الامام عليه السّلام ولا يردّ على الزوجة إذا كانت كذلك .